للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره (١) (ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق) (٢) لأنه لم يتعين له مالك (٣) ولا ضرر فيه على المجتازين (٤) و (لا) يجوز (إخراج روشن) على أطراف خشب أو نحوه مدفونة في الحائط (٥)


(١) أي كالأغصان، على ما تقدم، سواء أثر في أرض جاره أو لا، فيحكم في قطعه، أو الصلح عنه كالأغصان، فإن اتفقا على أن ما نبت من عروقها لصاحب الأرض، أو جزء معلوم فكالصلح عن الثمرة، يصح جائزًا لا لازمًا.
(٢) أي ويجوز في الدرب السالك الماضي، فتح الأبواب للاستطراق منها، كأن كان ظهر دار شخص إلى زقاق نافذ، ففتح في حائطه بابًا إليه.
(٣) ولأن الحق فيه لجميع المسلمين، وهو من جملتهم، فجاز ارتفاقه به.
(٤) فجاز له فتح باب منه، وإن قيل: فيه إضرار بأهل الدرب – لأنه يجعله نافذًا يستطرق إليه من الشارع – قيل: لا يصير الدرب نافذًا، وإنما تصير داره نافذة، وليس لأحد استطراق داره.
(٥) أي ولا يجوز في درب نافذ إخراج "روشن" وعبر بعضهم بجناح، وتسميه العامة "الطرمة" يوضع على أطراف خشب أو أحجار أو غيرها، مدفونة في الحائط، وأطرافها خارجة إلى الطريق، وظاهره: سواء كان يضر بالمارة أو لا، وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: يجوز إذا لم يضر بالمارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>