للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأَخوات مع البنات أَو بنات الابن عصبات (١) . ففي بنت، وأُخت شقيقة، وأَخ لأَب، للبنت النصف، وللشقيقة الباقي، ويسقط الأَخ لأَب، بالشقيقة، لكونها صارت عصبة مع البنت (٢) (وللذكر) الواحد (أَو الأُنثى) الواحدة أَو الخنثى (من ولد الأُم السدس (٣) ولاثنين) منهم ذكرين، أَو أُنثيين، أَو خنثيين، أَو مختلفين (٤) (فأَزيد الثلث بينهم بالسوية) لا يفضل ذكرهم على أُنثاهم (٥) لقوله تعالى (وإِن كان رجل يورث كلالة أَو امرأَة، وله أَخ أَو أُخت، فلكل واحد منهما السدس (٦) .


(١) كالإخوة، لخبر ابن مسعود السابق، وفيه: وللأخت ما بقي. وقال ابن القيم: مراث الأخوات مع البنات، وأنهن عصبة، دل عليه القرآن، كما أوجبته السنة الصحيحة، وقضى به الصحابة - رضي الله عنهم -.
(٢) وولد الأبوين أقوى من ولد الأب، ففي بنت، وأخ شقيق، وأخ لأب للبنت النصف، وللأخ الشقيق الباقي، ويسقط الأخ لأب.
(٣) قال الموفق: استحقاق الواحد من ولد الأم السدس لا خلاف فيه، ذكرا كان أو أنثى.
(٤) أي ذكر وأنثى، أو ذكر وخنثى، أو أنثى وخنثى.
(٥) بلا خلاف بين أهل العلم.
(٦) أي الأخ من الأم، أو الأخت من الأم، بشرط انفراده، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث.

<<  <  ج: ص:  >  >>