للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يعصب ذات فرض أَعلي منه (١) ولا من هي أَنزل منه (٢) (وكذا الأخوات من الأَب) يسقطن (مع الأَخوات لأَبوين) اثنتين فأَكثر (٣) (إِن لم يعصبهن أَخوهن) المساوى لهن (٤) وابن الأَخ لا يعصب أُخته، ولا من فوقه (٥) (والأُخت فأَكثر) شقيقة كانت أَو لأَب، واحدة أَو أَكثر (ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت) (٦) أَو بنت الابن (فأَزيد) أي فأَكثر (٧) .


(١) إذا كان لها شيء في الثلثين أو السدس، لأن فيه إضرارا بذات الفرض، بل له ما فضل.
(٢) أي ولا يعصب من هي أنزل منه، بل يحجبها، لئلا تشاركه، والأبعد لا يشارك الأقرب.
(٣) لاستكمال الشقيقتين فأكثر الثلثين، لأن الله إنما فرض للأخوات الثلثين، فإذا أخذه ولد الأبوين، لم يبق مما فرضه الله للأخوات شيء يسحقه ولد الأب.
(٤) وهو الأخ المبارك، فيكون الباقي بعد الثلثين لهم، لقوله تعالى {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} .
(٥) أما أخته فمن ذوى الأرحام، وإذا لم يعصب من في درجته فمن أعلى منه أولي، وليس كابن الابن، لأن ابن الابن وإن نزل ابن، وابن الأخ ليس بأخ.
(٦) فأكثر، يرثن ما فضل إجماعا.
(٧) يرثن ما فضل عن ذوي الفروض، قال الموفق: هذا قول عامة أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>