(٢) أي لزم المستقرض دفع تلك الأثمان لا عينها، ما لم يكن لحملها مؤونة، ومثل الأثمان ما لا مؤونة لحمله، لأن تسليمه إليه في بلده وغيره سواء. (٣) أي لزم المقترض قضاء الحق الذي عليه، وهو بدل القرض، أو ثمن ما في ذمته ونحوه، لأنه ليس لحمل ذلك مؤونة في الغالب. (٤) لاتفاق القيمة في البلدين، فلزمه قضاء ما عليه، حيث لا ضرر في حمله، ولا زيادة قيمته. (٥) أي ويجب على مستقرض ما لحمله مؤونة – كحديد، وقطن، وبر – قيمته يدفعها لمقرض ببلد الطلب، لأنه لما تعذر المثل تعينت القيمة، لكن ببلد القرض. (٦) أي لأن بلد القرض هو المكان الذي يجب تسليم بدل القرض فيه، فاعتبرت القيمة فيه. (٧) فصار كالمتعذر، وإن كانت قيمة القرض في البلدين سواء لزمه أداء المثل في المثليات، لأنه أمكنه بلا ضرر عليه في أدائه، وكذا إن كانت قيمته في بلد القرض أكثر من قيمته في بلد المطالبة.