(٢) فعليه الحد بشرطه، لقوله صلى الله عليه وسلم «من شرب الخمر فاجلدوه» رواه أبو داود وغيره، ولا نزاع في ذلك. (٣) حد، فإن استهلك فيه ثم شرب لم يحد لأنه باستهلاكه في الماء لم يسلب اسم الماء عنه. (٤) أو طبخ به لحما فأكل من مرقة، حد، لأن عين الخمر موجودة في ذلك. (٥) مختارا لا مكرها، عالما أن كثيره يسكر، سواء كان من عصير العنب، أو غيره من المسكرات، ولو لم يسكر حد لما سبق. (٦) لإجماع الصحابة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. (٧) وذلك أن غالب الناس قد انهمكوا في الخمر، وتحاقروا العقوبة، وكان عنده المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم، فلم ينكره منهم أحد، وقال السائب: حتى إذا عتوا في شرب الخمر وفسقوا، جلد عمر ثمانين.