للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال عبد الرحمن: اجعله كأخف الحدود ثمانين (١) فضرب عمر ثمانين (٢) وكتب به إلى خالد، وأبي عبيدة في الشام، رواه الدارقطني وغيره (٣) فإن لم يعلم أن كثيره يسكر فلا حد عليه، ويصدق في جهل ذلك (٤) (و) عليه (أربعون مع الرق) عبدا كان، أو أمة (٥) .


(١) ولأبي داود، فأجمعوا أن يضرب ثمانين.
(٢) قال ابن القيم: ألحق عمر حد الخمر بحد القذف، وأقره الصحابة، وقال الشيخ: حد الشرب ثابت بالسنة، وإجماع المسلمين، أربعين والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة، إذا أدمن الناس الخمر، وكانوا لا يرتدعون بدونها ونحو ذلك.
(٣) ولأبي داود عن ابن أزهر، ثم أثبته معاوية رضي الله عنه، ولم ينكر عليه، وهذا والله أعلم لتهالك أكثر الناس في شربها، ولم يرتدعوا قال الشيخ: الصحيح أن الزيادة على الأربعين إلى الثمانين، ليست واجبة على الإطلاق، ولا محرمة على الإطلاق، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه، بالجريد والنعال وأطراف الثياب، بخلاف بقية الحدود، ومع قلة الشاربين، وقرب أمر الشارب، قال الشيخ: تكفي الأربعون، وهذا أثبت القولين اهـ، ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالزيادة تعزير إذا رآها الإمام.
(٤) فيشترط لوجوب الحد، علمه بالتحريم، قال الموفق: في قول عامة أهل العلم، وقال عمر وعثمان، لا حد إلا على من علمه.
(٥) وأجمعوا على أنهم على النصف من حد الأحرار على أصل كل من أهل العلم، الأئمة الأربعة، وغيرهم، للآية وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>