(٢) معرب كوز، وكالصفصاف، والسرو، والوَرْد، لأنه ليس منصوصًا عليه، ولا في معنى المنصوص عليه، ولأن المساقاة إنما تكون بجزء من الثمرة، وهو لا ثمر له. (٣) الصنوبر شجر جبلي، ومنه: الأرْزُ، ثمره غير مأكول. و"القرظ" محركة ورق السلم، أو ثمر السنط، فلا تصح المساقاة عليه، وقال الموفق: ما لا ثمر له، أوله ثمر غير مقصود، فلا تجوز المساقاة عليه، وبه قال مالك والشافعي، ولا نعلم فيه خلافًا، لأنه غير منصوص عليه، ولأنها إنما تجوز بجزء من الثمرة، وهذا لا ثمرة له، إلا أن يكون مما يقصد ورقه أو زهره، كالتوت، والورد، فالقياس يقتضي جواز المساقاة عليه لأنه في معنى الثمر، والمساقاة عليه بجزء منه، وصوبه في الإنصاف، وفي الإقناع، وعلى قياسه شجر له خشب يقصد، كحور، وصفصاف، وأما ما لا ساق له كالقطاني، والمقاثي، فإن قيل: كالشجر، صحت المساقاة عليه، أو كالزرع فمزارعة، صرح به ابن رجب وغيره.