للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بإعارتها لامرأة أو ذي محرم (١) لأنه مأمون عليها (٢) وللمعير الرجوع متى شاء (٣) ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه (٤) كسفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر (٥) وإن أعاره حائطًا ليضع عليه أطراف خشبه، لم يرجع ما دام عليه (٦) (ولا أجرة لمن أعار حائطًا) ثم رجع (حتى يسقط) (٧) .


(١) أي من الأمة المعارة للخدمة.
(٢) أي عندهما، فجازت إعارتها لهما، وتقدم.
(٣) مطلقة كانت العارية أو مؤقتة، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير، فلم يملكها بالإعارة، كما لو لم تحصل العين الموهوبة في يده، أو لأن المنافع إنما تستوفى شيئًا فشيئًا، فكل ما استوفى شيئًا فقد قبضه، والذي لم يستوفه لم يقبضه، فجاز الرجوع فيه كالهبة قبل القبض.
(٤) أي في الشيء المشغول، فلم يجز له الرجوع، لما فيه من الإضرار بالمستعير "وشغْل" بفتح الشين وسكون الغين، مصدر: شغل يشغل، وفيهما أربع لغات.
(٥) حتى ترسي، لما فيه من الضرر، فإذا رست جاز الرجوع، لانتفاء الضرر، وله الرجوع قبل دخولها البحر، لعدم الضرر، وإن أعاره أرضا للدفن، لم يرجع حتى يبلى الميت، ويصير رميما، وله الرجوع قبل الدفن.
(٦) لما في ذلك من الضرر بهدم البناء، وله الرجوع قبل الوضع وبعده، ما لم يبن عليه، لانتفاء الضرر، إلا أن تكون العارية لازمة الابتداء.
(٧) ولا أجرة للمعير أيضًا في سفينة في لجة البحر، ولا في أرض أعارها لدفن، حتى ترسي السفينة ويبلى الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>