(٢) أي في الإعارة للأرض قبل كمال الزرع، قاله بعض الأصحاب. (٣) أي فيبقى الزرع في الأرض المعارة بأجرة المثل، من حين الرجوع عن الإعارة، إلى حصاد الزرع، لأن الأصل جواز الرجوع، وإنما منع القلع لما فيه من الضرر، ففي دفع الأجر جمع بين الحقين، وعليه فيخرج في سائر المسائل مثل هذا، وفيه وجه: لا يجب الأجر في شيء من المواضع، وجزم الموفق وغيره أنه إن أعاره أرضًا للزرع لم يرجع إلى الحصاد، إلا أن يكون مما يحصد قصيلا، فيحصده لعدم الضرر، واختار المجد وغيره أنه لا أجرة له، وصححه الناظم، وجزم به في الوجيز. (٤) كأن أزاله المستعير باختياره، أو زال الخشب والحائط بحاله. (٥) أي غير المأذون في وضعه وقد زال، ولزوال الضرر الذي لأجله كان امتنع الرجوع. (٦) لوضع الخشب على حائطه ثانيا، واستظهر ابن نصر الله أنه إنما يحتاج إلى إذن جديد إذا كان المعير قد طالب بإزالته، وإلا فالأصل بقاء الإباحة.