للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لم تحضر) أي لم يأمر الحاكم بإحضارها (وأمرت بالتوكيل) للعذر (١) فإن كانت برزة، وهي: التي تبرز لقضاء حوائجها، أحضرت (٢) ولا يعتبر محرم تحضر معه (٣) .

(وإن لزمها) أي غير البرزة إذا وكلت (يمين أرسل) الحاكم (من يحلفها) فيبعث شاهدين (٤) لتستحلف بحضرتهما (٥) .

(وكذا) لا يلزم إحضار (المريض) (٦) ويؤمر أن يوكل فإن وجبت عليه يمين، بعث إليه من يحلفه (٧) ويقبل قول قاض معزول عدل لا يتهم (٨) كنت حكمت لفلان على فلان بكذا (٩) ولو لم يذكر مستنده (١٠) .


(١) كمريض ونحوه، ممن له عذر.
(٢) عند القاضي، للدعوى عليها.
(٣) لأنه لا سفر هنا يعتبر له المحرم، لكن لا يخلو بها سوى محرمها.
(٤) أي فإن توجهت اليمين عليها بعث الحاكم أمينا معه شاهدان.
(٥) لان إحضارها غير مشروع، واليمين لا بد منها وهذا طريقه.
(٦) ونحوه من ذوي الأعذار.
(٧) كغير البرزة للحرج والمشقة.
(٨) بأن لم يكن من عمودي نسب القاضي، ونحوه.
(٩) قبل قوله، نص عليه.
(١٠) فلا يلزمه أن يقول: حكمت عليه بإقراره أو ببينة، وقال ابن القيم
إذا قال الحاكم، حكمت بكذا، قبل عند الجمهور، وقال مالك: لا يقبل، لأن هذا مظنة التهمة فوجب رده، كما يرد حكمه لنفسه، وبعلمه، وهذا فقه ظاهر ومأخذ حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>