للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في دية المنافع (١)

(و) تجب (في كل حاسة دية كاملة (٢) وهي) أي الحواس (السمع والبصر (٣) والشم والذوق) (٤) لحديث «وفي السمع الدية» (٥) .


(١) من سمع وبصر وشم، وفي كلام ومشي، ونكاح ونحوها.
(٢) عند أهل العلم في الجملة، على ما يأتي تفصيله، والحاسة القوة الحساسة يقال: حس وأحس، أي: علم وأيقن.
(٣) فتجب الدية في إذهاب السمع، قال الوزير: أجمعوا وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم، على أن في السمع الدية، وقال الموفق: لا خلاف في وجوب الدية، بذهاب السمع، وفي البصر الدية، لوجوبها بذهاب العينين، فوجبت بإذهاب نفعهما.
(٤) أي وفي الشم الدية، لانه حاسة يختص بمنفعة فكان في ذهابها الدية، قال الموفق: لا نعرف في هذا خلافا، وذكر القاضي في كتاب عمرو بن حزم، وفي المشام الدية، وأما الذوق فقيل فيه الدية، لأنه حاسة، فأشبه الشم، وقال الموفق: الصحيح إن شاء الله، أنه لا دية فيه، لأن في إجماعهم على أن لسان الأخرس، لا تكمل الدية فيه، إجماعا على أنها لا تكمل في ذهاب الذوق بمفرده قال الشارح: القياس لا دية فيه.
وأما اللمس، فقد اكتفوا بالشلل عنه مع كونه من الحواس، ولأن فيه تفصيلا.
(٥) ذكره في التلخيص عن معاذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>