للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولقضاء عمر رضي الله عنه، في رجل ضرب رجلا، فذهب سمعه وبصره، ونكاحه وعقله، بأربع ديات، والرجل حي (١) (وكذا) تجب الدية كاملة (في الكلام و) في (العقل (٢) و) في (منفعة المشي و) في منفعة (الأكل و) في منفعة (النكاح (٣) و) في (عدم استمساك البول أو الغائط) (٤) لأن في كل واحد من هذه، منفعة كبيرة، ليس في البدن مثلها (٥) .


(١) فدل على أن كل منفعة، من هذه المنافع الأربع، فيها الدية مفردة كانت أو معها غيرها، والأثر ذكره الإمام أحمد، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، ولأن كلا منها مختص بنفع، أشبه السمع المجمع عليه.
(٢) بأن جني عليه فخرس، فتعلقت الدية بإتلاف تلك المنفعة، لأنه سلبه أعظم منافعه، وإنما تؤخذ إذا قال أهل المعرفة، لا يعود نطقه، وكذا تجب كاملة، في ذهاب العقل، وذكره بعضهم إجماعا، لما في كتاب عمرو بن حزم، وروي عن عمر وغيره، ولأنه أكبر المنافع، إذ به يتميز الإنسان من البهيمة، ولا يجري فيه القصاص للاختلاف في محله.
(٣) أي وكذا تجب كاملة في ذهاب منفعة الأكل، لأنها منفعة مقصودة، وتجب في ذهاب منفعة النكاح كأن كسر صلبه، فذهب نكاحه لأنه منفعة مقصودة أشبه المشي.
(٤) أي ففي كل واحدة منهما دية كاملة، وذلك بأن ضرب مثانته، فلم يستمسك البول، أو بطنه فلم يستمسك الغائط، قال الموفق: لا نعلم فيه مخالفا، إلا رواية أن فيها ثلث الدية، والصحيح الأول.
(٥) فوجب بتفويت منفعته دية كاملة، كسائر الأعضاء المذكورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>