(٢) بأن جني عليه فخرس، فتعلقت الدية بإتلاف تلك المنفعة، لأنه سلبه أعظم منافعه، وإنما تؤخذ إذا قال أهل المعرفة، لا يعود نطقه، وكذا تجب كاملة، في ذهاب العقل، وذكره بعضهم إجماعا، لما في كتاب عمرو بن حزم، وروي عن عمر وغيره، ولأنه أكبر المنافع، إذ به يتميز الإنسان من البهيمة، ولا يجري فيه القصاص للاختلاف في محله. (٣) أي وكذا تجب كاملة في ذهاب منفعة الأكل، لأنها منفعة مقصودة، وتجب في ذهاب منفعة النكاح كأن كسر صلبه، فذهب نكاحه لأنه منفعة مقصودة أشبه المشي. (٤) أي ففي كل واحدة منهما دية كاملة، وذلك بأن ضرب مثانته، فلم يستمسك البول، أو بطنه فلم يستمسك الغائط، قال الموفق: لا نعلم فيه مخالفا، إلا رواية أن فيها ثلث الدية، والصحيح الأول. (٥) فوجب بتفويت منفعته دية كاملة، كسائر الأعضاء المذكورة.