للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تصح في بقية الثمار (١) (ولا يباع ربوي بجنسه، ومعه) أي مع أحد العوضين (أو معهما من غير جنسهما) (٢) كمد عجوة ودرهم بدرهمين (٣) أو بمدي عجوة (٤) أو بمد ودرهم (٥)

لما روى أبو داود عن فضالة بن عبيد، قال: أتي النبي

صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز، ابتاعها رجل


(١) للنهي عن بيع الثمر بالتمر، وأنه لا يباع شيء منه إلا بالدنانير والدراهم، وإنما رخص لأصحاب العرايا بالشروط المتقدمة، وغيرها لا يساويها في كثرة الاقتيات، وسهولة الخرص، بل لا تصح الزيادة على القدر المأذون فيه، إلا أن القاضي اختار جوازها في سائر الثمار، وهو قول مالك، وفي الإنصاف: هو مقتضى اختيار الشيخ.
(٢) أي جنس الثمن والمثمن، لئلا يتخذ ذلك حيلة إلى الربا.
(٣) ولو فرض مساواة مد بدرهم، ودرهم بدرهم، لأن التقويم ظن وتخمين، فلا يتحقق معه المساواة، والجهل بالتساوي، كالعلم بالتفاضل، والعجوة تمر بالمدينة معروف.
(٤) أي أو بيع مد عجوة ودرهم، بمدي عجوة، لم يجز، إذ لو صار المدان يساويان ثلاثة دراهم، كان الدرهم في مقابلة ثلثي مد، ويبقى مد في مقابلة مد وثلث، وذلك ربا.
(٥) أي أو بيع مد عجوة ودرهم، بمد عجوة ودرهم، ولو كان المدان والدرهمان من نوع واحد، فلا يجوز، نص عليه، وكبيع محلى بذهب بذهب، أو محلى بعضه بفضة بفضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>