للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما دون خمسة أوسق (١) لمحتاج لرطب (٢) ولا ثمن معه (٣) بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق (٤) ففي نخل بتخليته، وفي تمر بكيل (٥) .


(١) لقوله في «خمسة أوسق» وفي رواية «فيما دون خمسة أوسق» وهذا مذهب الجمهور، قال ابن حبان: الاحتياط أن لا يزيد على الأربعة، وقال الحافظ يتعين المصير إليه.
(٢) وإن لم يكن محتاجا لم يصح، فإنما أبيح للحاجة لا يباح عند عدمها كالزكاة للمساكين.
(٣) أي ولا ثمن مع المشتري من ذهب أو فضة، لما جاء في رواية زيد: أنه سمى رجالا محتاجين من الأنصار، شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقد في أيديهم يبتاعون به رطبا، ويأكلون مع الناس، وعندهم فضول قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر.
(٤) أي من مجلس العقد، لأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه، فاعتبر فيه شروطه، إلا ما استثناه الشارع، مما لم يمكن اعتباره في العرايا، فصارت الشروط خمسة، وزيد بأن يكون الرطب على رءوس النخل، وإلا لم يجز، لما تقدم من النهي عن بيع الرطب بالتمر.
(٥) أي فالقبض فيما على نخل بتخلية بائع بين المشتري وبينه، وفي القبض في تمر بكيل أو نقل لما علم كيله، ولا يشترط حضور تمر عند نخل فلو تبايعا، وسلم أحدهما، ثم مشيا فسلم الآخر قبل تفرق صح القبض.

<<  <  ج: ص:  >  >>