للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

في الاستثناء في الطلاق (١)

(ويصح منه) أي من الزوج (استثناء النصف فأقل، من عدد الطلاق و) عدد (المطلقات) (٢) فلا يصح استثناء الكل، ولا أكثر من النصف (٣) (فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة؛ وقعت واحدة) (٤) لأنه كلام متصل، أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول (٥) .


(١) الاستثناء لغة الثني، وهو الرجوع، يقال: ثنى رأس البعير؛ إذا عطفه إلى ورائه، فكأن المستثني رجع في قوله، إلى ما قبله، واصطلاحا: إخراج بعض الجملة بلفظ "إلا" وما قام مقامها، من متكلم واحد، وقال الشيخ: وعند أصحابنا إخراج ما لولاه لوجب دخوله معه؛ وهو إخراج لفظ بيان لمعنى، لأن رفع الواقع لا يصح، وهو محال.
(٢) كأنت طالق ثلاثا إلا واحدة، وهن طوالق إلا فلانة. والمذهب أنه يصح استثناء ما دون النصف، ولا يصح فيما زاد عليه.
(٣) وأجاز الجمهور استثناء الأكثر، وقال الموفق: إذا استثنى في الطلاق بلسانه، صح استثناؤه، وهو قول جماعة أهل العلم.
(٤) هذا مذهب الجمهور.
(٥) فهو يمنع أن يدخل فيه ما لولاه لدخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>