للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كثيب دون تسع، لعدم اعتبار إِذنهم (١) و (كالسيد مع إِمائه) (٢) فيزوجهن بغير إِذنهن (٣) لأَنه يملك منافع بضعهن (٤) (و) كالسيد مع (عبده الصغير) (٥) فيزوجه بغير إِذنه، كولده الصغير (٦) (ولا يزوج باقي الأَولياء) كالجد (٧) .


(١) يعنى البالغ المعتوه، وما عطف عليه، كثيب دون تسع، لأنه لا إذن لها، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة لأنها صغيرة لا حق لها، والأخبار في الثيب محمولة على الكبيرة.
(٢) بلا فرق بين الكبيرة والصغيرة، والمدبرة، وأم الولد.
(٣) قال الموفق: لا نعلم خلافا في السيد، إذا زوج أمته بغير إذنها أنه يصح، ثيبا كانت أو بكرا، صغيرة أو كبيرة.
(٤) والنكاح: عقد على منفعة، فأشبه عقد الإجارة، ولذلك ملك الاستمتاع بها، ولهذا فارقت العبد.
(٥) فإن له تزويجه بغير إذنه، قال الموفق: في قول أكثر أهل العلم؛ قال: ولا يملك إجبار عبده الكبير إذا كان عاقلا؛ وهو أحد قولي الشافعي، لأنه مكلف، يملك الطلاق، فلا يجبر على النكاح كالحر، وقال أبو حنيفة ومالك: له ذلك، لقوله تعالى: {مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} .
(٦) يزوجه بغير إذنه، في قول عامة أهل العلم، وإذا ملك تزويجه فعبده مع ملكه إياه، وتمام ولايته عليه أولي، وكذا الصغير والمجنون.
(٧) صغيرة دون تسع، لعموم الأحاديث، ولأنه قاصر عن الأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>