للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأَخ، والعم (١) (صغيرة دون تسع) بحال (٢) بكرا كانت أَو ثيبا (٣) (ولا) يزوج غير الأَب، ووصيه في النكاح (صغيرا) (٤) إِلا الحاكم لحاجة (٥) (ولا) يزوج غير الأَب ووصيه فيه (كبيرة عاقلة) بكرا أَو ثيبا (٦) (ولا بنت تسع) سنين كذلك (إِلا بإِذنهما) (٧) .


(١) وبنى الأخ، وبنى العم، وإن نزلوا.
(٢) من الأحوال، يعنى من دون تسع سنين بإذن أو دونه، مع شهوة أو لا، أو غير ذلك من الأحوال، لأنها ليست من أهل الاستئمار بالإتفاق، فوجب المنع.
(٣) لأن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال «إنها يتيمة، ولا تنكح إلا بإذنها» ولأنه لا إذن لها معتبر.
(٤) كالجد، والأخ، والعم، وبنيهما، لأنهم ليسوا من أهل الإجبار.
(٥) الوطء، أو الخدمة ونحوهما، زوجهما الحاكم، ومع عدمها ليس لها تزويجهما، وكذا المجنون، صرح به الموفق وغيره، واستظهره في الرعاية والفروع وصححه في تصحيحها، وألحق بعضهم الحاكم بجميع الأولياء غير الأب ووصيه، والصحيح من المذهب تخصيصه، ويصح قبول مميز لنكاحه بإذن وليه، خروجا من الخلاف.
(٦) إلا بإذنها، عند جماهير العلماء.
(٧) أي ولا يزوج - غير الأب ووصيه في النكاح - بنت تسع سنين، إلا بإذنها عند جماهير العلماء، ويزوج المجنونة مع شهوتها كل ولي، الأقرب فالأقرب، لحاجتها إلى النكاح وصيانتها، وغير ذلك، وتعرف شهوتها من كلامها، وتتبعها الرجال.

<<  <  ج: ص:  >  >>