للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها) (٢) أو من يحفظ ماله (٣) (أو غيره بإذنه) (٤) بأن قال: دفعتها لفلان بإذنك. فأنكر مالكها الإذن أو الدفع، قبل قول المودع (٥) كما لو ادعى ردها على مالكها (٦) .


(١) أي في حكم قول المودع في رد الوديعة إلى ربها أو غيره، أو تلفها وغير ذلك.
(٢) لأنه أمين، لا منفعة له في قبضها، فقبل قوله مع يمينه، وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، ومالك إن كان دفعها إليه بغير بينة، وإلا لم يقبل إلا ببينة.
(٣) عادة كعبده، أو زوجته، أو خازنه، أو وكيله، لأن أيديهم كيده، لا إلى ورثة وحاكم.
(٤) أي ويقبل قول المودع في رد الوديعة إلى غير مالكها في الإذن أن المالك أذن له في دفعها إلى إنسان عينه.
(٥) مع يمينه، هذا المنصوص، والصحيح من المذهب.
(٦) كما تقدم، فيقبل لمن أذن له المالك، وقيل: لا يقبل. قال الحارثي، وهو قوي، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، قال المجد: ووافقوا إن أقر بإذنه، وقبل ذلك، كوكالة بقضاء دين.

<<  <  ج: ص:  >  >>