للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع من تمر أو شعير (١) أو ذبح شاة (٢) لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة «لعلك آذاك هوام رأسك؟» قال: نعم يا رسول الله فقال: «احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة» متفق عليه (٣) .


(١) قال الشيخ: لكل مسكين نصف صاع من تمر، أو شعير، أو مد بر، وإن أطعمه خبزا جاز، ويكون رطلين بالعراقي، تقريبا من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن يكون مأدوما، وإن أطعمه مما يأكل كالبقسماط، والرقاق، ونحو ذلك جاز، وهو أفضل من أن يعطيه قمحا، أو شعيرا، وكذلك في سائر الكفارات، إذا أعطاه مما يقتات به، مع أدمه فهو أفضل من أن يعطيه حبًّا مجردا، إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم، ويخبزوا بأيديهم، والواجب في ذلك كله ما ذكره الله بقوله: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} ورجح أيضا أنه يرجع إلى العرف فيه، فيطعم كل مما يطعمون أهليهم، وذكر قصة كعب لما كانوا يقتاتون التمر، أمره أن يطعم منه.
(٢) فدية عن فعل المحظور، والتخيير بين فعل أحد الثلاث مذهب الجمهور.
(٣) وقد روي بألفاظ متعددة، وقال البخاري: خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية: ولقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} وانسك: أي اذبح، وفي رواية أتجد شاة؟ قلت: لا فنزلت الآية، ولا نزاع في أن النسك المأمور به شاة سواء
كان حلقه لقمل أو صداع، أو شدة حر، وقد جاءت بروايات متفقة في المعنى، وله تقديم الفدية على فعل المحظور بعد وجود السبب المبيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>