للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه عليه السلام استسلف بكرًا (١) (إلا بني آدم) فلا يصح قرضهم، لأنه لم ينقل، ولا هو من المرافق (٢) ويفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم يردها (٣) ويشترط معرفة قدر القرض، ووصفه (٤) .


(١) وهو الفتى من الإبل، ويأتي أن الحديث متفق عليه، فدل على جواز قرض الحيوان، وهو مذهب الجمهور.
(٢) وقال أحمد: أكره قرضهم، قال الموفق: فيحتمل كراهية تنزيه ويصح، لأنه مال يثبت في الذمة سلما، فصح قرضه، كسائر الحيوان، قال: وعدم نقله ليس بحجة، فإن أكثر الحيوانات لم ينقل قرضها وهو جائز، قال: ويحتمل صحة قرض العبيد دون الإماء، وهو قول مالك، والشافعي، إلا أن يقرضهن من ذوي محارمهن.
(٣) هذا المذهب، واختاره القاضي، ورجح الموفق أن القرض عقد ناقل للملك، فاستوى فيه العبيد والإماء، كسائر العقود، وقولهم "ثم يردها" ممنوع، فإنا إذا قلنا: الواجب رد القيمة. لم يملك المقترض رد الأمة، وإنما يرد قيمتها، وإن سلمنا ذلك، لكن متى قصد المقترض هذا، لم يحل له فعله، ولا يصح اقتراضه، كما لو اشترى أمة ليطأها ثم يردها بالمقايلة، أو بعيب فيها، وإن وقع هذا بحكم الاتفاق، لم يمنع الصحة، كما لو وقع ذلك في البيع.
(٤) أي قدر القرض، بمقدر معروف، بمكيال معلوم، وذراع معلوم، وعدد معلوم، ووزن معلوم، فلا يصح قرض دنانير ونحوها عددًا، إن لم يعرف
وزنها، إلا إن كانت يتعامل بها عددًا فيجوز، ويرد بدلها عددًا، ويشترط معرفة وصفه، ليتمكن من رد بدله.

<<  <  ج: ص:  >  >>