للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه لا يملكه به، فلم يجز بيعه (١) (ويملكه آخذه) لأنه من المباح (٢) لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه (٣) وحرم منع مستأذن بلا ضرر (٤) (و) الشرط الخامس (أن يكون) المعقود عليه (مقدورًا على تسليمه) (٥) .


(١) أي لا يملكه بمجرد وجوده في أرضه، قبل حيازته، فلم يصح بيعه للخبر.
(٢) أي يملك آخذ ما نبت في أرض الغير، من كلأ، وشوك، ونحوه، بحوزه، لأنه من المباح أخذه بالشرع، ومضت العادة بذلك من غير نكير.
(٣) استدراك من قوله: ويملكه آخذه فإنه أفاد المنع من دخول أرض الغير، لأجل ما ذكر، بلا إذنه، وهو مقيد بما إذا كانت الأرض محوطة لتعديه، أما إذا لم تكن محوطة، جاز الدخول بلا إذنه، بلا ضرر على رب الأرض، قال ابن القيم: يجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلأ لأنه له حقا في ذلك، ويحرم منعه، ولا يتوقف دخول على الإذن، إنما يحتاج إليه في الدار، إذا كان فيها سكن اهـ وطلول بأرض تجنى منها النحل ككلأ وأولى، ونحل رب الأرض أحق به، لأنه في ملكه، قال الشيخ: ولا حق على أهل النحل لأهل الأرض، لأنه لا ينقص من ملكهم شيئًا.
(٤) للخبر: ويدخل قهرًا والحالة هذه، قال في القواعد: ومتى تعذر الاستئذان بغيبة مالكه أو غيرها، أو استئذن فلم يأذن سقط الإذن، كما في الولي في النكاح.
(٥) أي تسليم المبيع حال العقد، وكذا الثمن المعين لخبر «نهى عن بيع الغرر» وهو أصل من أصول الشرع، ولغيره من الأحاديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>