(٢) أي باقي المحظورات، من تقليم الأظافر، واللبس، والطيب، بالقياس الشبهي، لأن تحريمها فيه للترفه، فأشبهت الحلق، وثبت الحكم في غير المعذور بطريق التنبيه تبعا له. (٣) وحكاه الوزير وغيره إجماعا، إلا ما روي عن أبي حنيفة، والآية والآثار حجة عليه، فله ذبحه، وإعطاؤه لفقراء الحرم، أي وقت شاء، فلا يختص بأيام النحر، ولأنه يجزئ أن يتصدق به حيا، وهذا هو النوع الثاني من نوعي التخيير. (٤) أي قرب محل التلف نص عليه. (٥) وهو إما مد بر، أو نصف صاع، تمرا، أو زبيبا، أو شعيرا وفاقا للشافعي، لأن كل متلف وجب بمثله إذا قوم، وجب مثله، كالمثلى من مال الآدمي، ومنه يعلم أنها ليست كالفطرة من كل وجه، والأفضل في الإخراج مما يأكل.