(٢) نص عليه، والماتن أطلق العبارة، كالموفق في المقنع وغيرهما، وصرفها الشارح كغيره، قال في المبدع: وبالجملة فيعتبر كل مذهب على أصله، فعندنا من البر مد، ومن غيره مدان. (٣) أي وإن لم يكن الطعام برًا فمدين، لكل مسكين من مساكين الحرم، من تمر أو زبيب أو شعير، أو أقط، أو غيرها. (٤) ويكون المساكين بقدر الأمداد، أو أنصاف الآصع، وهذا مذهب مالك والشافعي، وفقهاء الحجاز، في المد مطلقا، إلا أن أبا حنيفة اعتبر نصف صاع، وأيام الصوم بقدر المساكين، فكفارة جزاء الصيد على التخيير وفاقا، كفدية حلق للآية و (أو) حقيقة في التخيير، كأنه فدية الأذى، بخلاف هدي المتعة وفي الإنصاف، لا يجب التتابع في هذا الصيام بلا نزاع أعلمه للآية. (٥) وتمامها {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} أي من ملتكم ودينكم، يكون المثل (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) أي يساق إلى الكعبة، والمراد كل الحرم {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} أي أو ما ساوى ذلك، فعطف هذه الخصال بعضها على بعض بأو المقتضية للتخيير، كفدية الأذى بخلاف هدي المتعة.