(٢) لأن الصديق لما ولي الخلافة، فرضوا له كل يوم درهمين، وعمر رزق شريحا كل شهر مائة درهم، ورزق ابن مسعود نصف شاة كل يوم وخلفاؤه، هم أمناؤه ونوابه، ولهم الأخذ مع الحاجة وعدمها، لما تقدم وعمر أمر بالفرض لمن ولي القضاء، وقال: ارزقوهم واكفوهم من مال الله تعالى، ولأنه لو لم يجز فرض الرزق تعطلت وضاعت الحقوق. (٣) قال الموفق: في الأصح، ولعل المراد قدر كفايته، واستظهره في شرح المنتهى ولا يختص بواحد منهما. وقال الموفق أيضا وغيره: يحتمل أن لا يجوز، وصوبه في الإنصاف. (٤) ولا لخطه اكتفاء بما يأخذ من بيت المال. (٥) قال الشيخ: فيمن يولى، لا فيمن يحكمه الخصمان، وقال ابن القيم: أقل ما يشترط في القاضي صفات الشاهد، باتفاق العلماء قال الشيخ: لأنه لا بد أن يحكم بعدل.