للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كونه بالغا عاقلا) لأن غير المكلف تحت ولاية غيره، فلا يكون واليا على غيره (١) (ذكرا) لقوله عليه الصلاة والسلام «ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة» (٢) (حرا) لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده (٣) (مسلما) لأن الإسلام شرط للعدالة (٤) (عدلا) ولو تائبا من قذف (٥) فلا يجوز تولية الفاسق (٦) لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} الآية (٧) (سميعا) لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين (٨) .


(١) وهما يستحقان الحجر عليهما، والقاضي يستحقه على غيره، وبين الحالتين منافاة.
(٢) ولأن المرأة ناقصة العقل، قليلة الرأي، ليست أهلا لمحل حضور الرجال.
(٣) قال ابن رشد: أما اشتراط الحرية فلا خلاف فيه، وقال الشيخ: لا تشترط الحرية في الحاكم، واختاره أبو طالب، وابن عقيل، وصرح في الإقناع وغيره، أنها تصح ولاية عبد إمارة سرية، وقسم صدقة وفيء، وإمامة صلاة، واستثنى إمامة جمعة وعيد.
(٤) ولأن الكفر يقتضي إذلال صاحبه، والقضاء يقتضي إحترامه، وبينهما منافاة، ولأنه لا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله، للآية الآتية.
(٥) لقوله تعالى: {إِلا الَّذِينَ تَابُوا} بعد قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} الآية.
(٦) نص عليه، فلا يجوز تولية من فيه نقص، يمنع قبول شهادته.
(٧) فدلت على عدم قبول قوله، فعدم قبول حكمه من باب أولى.
(٨) فلا تجوز توليته.

<<  <  ج: ص:  >  >>