للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن مات قام وارثه مقامه (١) وإن انفرد به بعضهم عزر فقط (٢) ولشريك في تركة جان حقه من الدية (٣) ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه (٤) وإن عفا بعضهم سقط

القود (٥) .


(١) لأنه حق يستحقه الوارث، من جهة مورثه، فأشبه المال.
(٢) لافتياته على الانفراد، ولا قصاص عليه، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، لأنه قتل نفسا يستحق بعضها، فلم يجب قتله بها، لأن النفس لا تؤخذ ببعض نفس، ولأنه مشارك في استحقاق القتل، فلم يجب عليه قود، كالشريك في الجارية إذا وطئها.
(٣) لأن حق الذي لم يقتص من القصاص سقط، بغير اخيتاره، فأشبه ما لو مات القاتل فوجب له قسطه من الدية.
(٤) من الدية، والحاصل، أنه إذا انفرد بعض الورثة باستيفاء القصاص بلا إذن البقية، كان لمن لم يأذن من الورثة الرجوع، بقدر نصيبه من دية مورثه، كما في تركة الجاني الذي اقتص منه البعض بلا إذن، ثم لوارث الجاني الرجوع على المقتص، بما زاد على ما يستحقه، من دم الجاني، سواء كانت دية الجاني مثل دية المقتول، أولا، أو أقل، فلو كان الجاني أقل دية من قاتله، كامرأة قتلت رجلا له ابنان، فقتلها أحدهما بغير إذن الآخر، فلمن لم يأذن نصف دية أبيه، في تركة المرأة القاتلة، ويرجع ورثتها على من اقتص منها بنصف ديتها.
(٥) أي وإن عفا بعض مستحقي القصاص، سقط القصاص، قال في الإنصاف وإن قتله الباقون عالمين بالعفو، وسقوط القصاص، فعليهم القود، وإلا فلا قود عليهم، وعليهم ديته بلا نزاع، انتهى، وتقدم الإجماع على جواز العفو وأنه أفضل والقصاص حق لجميع الورثة، من ذوي الأنساب والأسباب، والرجال والنساء، الكبار والصغار، ومن عفا منهم صح عفوه عند أكثر أهل العلم، منهم أبو حنيفة والشافعي، لقوله «فأهله بين خيرتين» والزوجة من أهله، قال الوزير: اتفقوا على أنه إذا عفا أحد الأولياء، من الرجال، سقط القصاص، وانتقل الأمر إلى الدية، وإن عفت امرأة فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: يسقط القود، واختلفت الرواية عن مالك، والمشهور عنه أنه للعصبات خاصة، وهو رواية عن أحمد واختاره الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>