للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن أطلق) في الموقوف عليه (ولم يشترط) وصفا (استوى الغني والذكر وضدهما) أي الفقير والأنثى (١) لعدم ما يقتضي التخصيص (٢) (والنظر) (٣) فيما إذا لم يشترط النظر لأحد، أو شرط لإنسان ومات فالنظر (للموقوف عليه) المعين (٤) لأنه ملكه وغلته له، فإن كان واحدًا، استقل به مطلقًا (٥) وإن كانوا جماعة، فهو بينهم على قدر حصصهم (٦) وإن كان صغيرًا أو نحوه (٧) .


(١) أي فإن أطلق في الموقوف عليه، فلم يعين شخصًا، ولم يشترط وصفًا له، شمل الذكر والأنثى، والغني والفقير على السواء.
(٢) أي من شرط أو وصف أو غير ذلك.
(٣) أي إن أطلق ولم يوجد ما يقتضي النظر.
(٤) بأن كان آدميا كزيد، عدلاً كان أو فاسقًا، لأنه ينظر لنفسه، قدمه في المغني والشرح، وقيل: يضم إلى الفاسق أمين. قال الحارثي: أما العدالة فلا تشترط ولكن يضم إلى الفاسق عدل، لما فيه من حفظ الوقف.
ووظيفة الناظر: حفظ الوقف وعمارته، وتحصيل ريعه، وصرفه في جهاته، وغير ذلك، وهل يملك الواقف عزله إذا لم يشترطه؟ اختلف في ذلك.
(٥) أي بملك غلته والنظر عليه.
(٦) قاله الموفق وغيره. كأولاده أو أولاد زيد.
(٧) بأن كان سفيها أو مجنونًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>