للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكل جدة أَدلت بأَب بين أُمين، هي إِحداهما، كأُم أبي أُم (١) أَو بأَب أَعلي من الجد، كأُم أبي الجد (٢) وأَبو أُم أَب، وأَبو أُم أُم، وأَخواهما، وأختاهما بمنزلتهم (٣) فيجعل حق كل وارث) بفرض أَو تعصيب (لمن أَدلي به) من ذوي الأرحام، ولو بعد (٤) فإِن كان واحدا أَخذ المال كله (٥) وإِن كانوا جماعة، قسم المال بين من يدلون به (٦) فما حصل لكل وارث، فهو لمن يدلي به (٧) .


(١) بمنزلة الأم.
(٢) بمنزلة الجد.
(٣) أي بمنزلة من أدلوا به.
(٤) فينزل درجة درجة، حتى يصل إلى من يمتُّ به، فيأخذ ميراثه، لما روى عن علي، وعبد الله بن مسعود، أنهما نزلا بنت البنت منزلة البنت، وبنت الأخ منزلة الأخ، وبنت الأخت منزلة الأخت، والعمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، وعن الزهرى مرفوعا «العمة بمنزلة الأب، إذا لم يكن بينهما أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم» رواه أحمد.
(٥) لأنه ينزل منزلة من أدلي به، فإما أن يدلي بعصبة، فيأخذه تعصيبا، أو بذى فرض، فيأخذه فرضا وردا.
(٦) كأنهم أحياء، من ذوي الفروض، أو العصبات.
(٧) من ذوى الأرحام لأنهم وراثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>