(٢) قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، الماعون هو: ما يتعاطاه الناس بينهم، ويتعاونونه من الفأس والقدر، والدلو وأشباه ذلك، وقال بعضهم الماعون المعروف، وفي الحديث: «كل معروف صدقة» وفيه أحاديث مرفوعة. (٣) مسلما كان أو ذميا أو مستأمنا، لأن المعصوم الحي مثل المضطر، فلا يجوز له إبقاء نفسه، بإتلاف غيره، وإن كان مباح الدم، كالحربي والمرتد، والزاني المحصن، والقاتل في المحاربة، حل للمضطر قتله وأكله لأنه لا حرمة له، فهو بمنزلة السباع، وكذا بعد موت المعصوم، عند أكثر الأصحاب وهو ظاهر إطلاقهم. (٤) واختار الموفق وغيره: له أكله، وفاقا للشافعي وذكره في الإنصاف: المذهب. (٥) أي فله الأكل منه، وظاهره: إن كان مجموعا فليس له الأكل منه، إلا أن يكون مضطرا كما صرح به. (٦) أي فله الأكل منه، نص عليه، واختاره الأكثر، وليس له رمية، كما يأتي. (٧) فإن كان ثم حائط، فليس له الأكل، ولا الدخول بلا إذن صاحبه.