للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجب بذله له) أي لمن اضطر إليه (مجانا) مع عدم حاجته إليه (١) لأن الله تعالى ذم على منعه، بقوله: (ويمنعون الماعون) (٢) وإن لم يجد المضطر إلا آدميا معصوما فليس له أكله (٣) ولا أكل عضو من أعضاء نفسه (٤) (ومن مر بثمر بستان في شجر (٥) أو تساقط عنه (٦) ولا حائط عليه) أي على البستان (٧) .


(١) على الصحيح من المذهب، وقيل يجب العوض كالأعيان.
(٢) قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، الماعون هو: ما يتعاطاه الناس بينهم، ويتعاونونه من الفأس والقدر، والدلو وأشباه ذلك، وقال بعضهم الماعون المعروف، وفي الحديث: «كل معروف صدقة» وفيه أحاديث مرفوعة.
(٣) مسلما كان أو ذميا أو مستأمنا، لأن المعصوم الحي مثل المضطر، فلا يجوز له إبقاء نفسه، بإتلاف غيره، وإن كان مباح الدم، كالحربي والمرتد، والزاني المحصن، والقاتل في المحاربة، حل للمضطر قتله وأكله لأنه لا حرمة له، فهو بمنزلة السباع، وكذا بعد موت المعصوم، عند أكثر الأصحاب وهو ظاهر إطلاقهم.
(٤) واختار الموفق وغيره: له أكله، وفاقا للشافعي وذكره في الإنصاف: المذهب.
(٥) أي فله الأكل منه، وظاهره: إن كان مجموعا فليس له الأكل منه، إلا أن يكون مضطرا كما صرح به.
(٦) أي فله الأكل منه، نص عليه، واختاره الأكثر، وليس له رمية، كما يأتي.
(٧) فإن كان ثم حائط، فليس له الأكل، ولا الدخول بلا إذن صاحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>