(٢) أما ما دون الحمام كسائر الطير، فيضمنه وفاقا بالقيمة، قال ابن عباس: ما أصيب من الطير دون الحمام ففيه الدية، أي يضمنه بقيمته في موضعه الذي أتلفه فيه، وهذا هو الضرب الثاني. (٣) وفاقا للشافعي، وفي الإنصاف: بلا نزاع، لأنه القياس خولف في الحمام، لقضاء الصحابة، والوجه الثاني: يجب شاة، وروي عن ابن عباس، وعطاء وكالحمام وأولى، وعلى الأول فيشتري بالقيمة طعاما، يفرقه على مساكين الحرم، أو يصوم عن كل مد يوما، وفاقا، كما تقدم إلا في أحد قولي الشافعي، ويضمن كبير وصغير، وصحيح ومعيب، وما خض بمثله، وذكر بأنثى وعكسه لظاهر الآية، والهدي فيها مقيد بالمثل، ويجوز فداء أعور بأعرج، وعكسه لعدم المماثلة.