(٢) أي في الزنا واللواط، لما روي: أن امرأة استقت راعيا، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت، فرفع ذلك إلى عمر، فقال لعلي: ما ترى فيها؟ قال: إنها مضطرة فأعطاها عمر شيئا وتركها، قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب. (٣) من ذكر أو أنثى. (٤) فلا يثبت بإقرار صغير ولا مجنون، قال الموفق: لا خلاف في اعتبار ذلك، في وجوب الحد وصحة الإقرار، ولأن غير المكلف مرفوع عنه القلم، وقال بعضهم: ولا مكره لأن المكره معفو عنه، واختاره الموفق وجمع، للخبر، ولأن الإكراه شبهة، وكما لو استدخل ذكره وهو نائم، وأما المكره على الإقرار بالزنا، فقال الموفق: لا نعلم خلافا بين أهل العلم، في أن إقرار المكره لا يجب به حد. (٥) أي ولو كان المقر بالزنا قنا، أو مبعضا، محدودا في قذف أولا، ذكرا كان أو أنثى، وتقدم: أن الرقيق يجلد خمسين، بكرا كان أو ثيبا ويعتبر إقرار الزاني أربع مرات. (٦) ابن مالك، فإنه اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات، الأولى ثم الثانية، ثم الثالثة ورده، فقيل له، إنك إن اعترفت عنده الرابعة رجمك فاعترف فأمر برجمه.