للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو) وطئ أمة في (ملك مختلف فيه) بعد قبضه (١) كشراء فضولي ولو قبل الإجازة (٢) و (نحوه) أي نحو ما ذكر (٣) كجهل تحريم الزنا، من قريب عهد بالإسلام (٤) أو ناشئ ببادية بعيدة (٥) (أو أكرهت المرأة) المزني بها (على الزنا) فلا حد (٦) .


(١) أي المبيع: أما قبل القبض فيحد على الصحيح من المذهب، كما صرح به في الإنصاف.
(٢) قدمه في الإنصاف وغيره، وقال: ولو وطئ في ملك مختلف فيه، كشراء فاسد بعد قبضه، فلا حد عليه على الصحيح من المذهب، وقدمه في الفروع وغيره.
(٣) مما تقدم، حيث كانت الشبهة قائمة، فيدرأ عنه الحد.
(٤) قال عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا على من علمه وقال الموفق وغيره: هو قول عامة أهل العلم.
(٥) عن دار الإسلام، ويقبل منه ذلك لأنه يجوز أن يكون صادقا، فإن عمر قبل قول مدعي الجهل، بتحريم النكاح في العدة، وفي الإنصاف: لو وطئ جارية له فيها شرك، أو لولده أو وجد امرأة على فراشه، ظنها امرأته، أو جاريته، أو دعا الضرير امرأته أو جاريته، فأجابه غيرها، فوطئها، أو وطئ امرأته في دبرها، أو حيضها أو نفاسها، أو لم يعلم بالتحريم، لحداثة عهده بالإسلام، أو نشوه ببادية بعيدة فلا حد عليه، بلا نزاع في ذلك، اهـ وإن كان مثله لا يجهل تحريمه، فعليه الحد، وإن كان نشأ بين المسلمين، وادعى جهل تحريم ذلك، لم يقبل منه لأنه لا يخفى على من هو كذلك.
(٦) قال ابن رشد: لا خلاف بين أهل الإسلام، أن المستكرهة لا حد عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>