للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي جنين دابة ما نقص أمه (١) (وإن جنى رقيق خطأ أو) جنى (عمدا لا قود فيه) كالجائفة (٢) (أو) جنى عمدا (فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف) رقيق (مالا) وكانت الجناية والإتلاف (بغير إذن السيد تعلق) ما وجب بـ (ذلك برقبته) (٣) لأنه موجب جنايته فوجب أن يتعلق ذلك برقبته، كالقصاص (٤) (فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته) إن كان قدر قيمته فأقل (٥) .


(١) كقطع بعض أجزائها، ولأنه إنما يجب بالجناية عليها نقصها، فكذا في جنينها.
(٢) والمأمومة، أو كالباضعة.
(٣) أي تعلق ما وجب بالجناية أو الإتلاف، برقبة العبد الجاني، لأنه لا يمكن تعلقها بذمته، لأنه يفضي إلى إلغائها، أو تأخير حق المجني عليه، إلى غير غاية، ولا بذمة السيد، لأنه لم يجن، فتعين تعليقها برقبة العبد.
(٤) ثم لا يخلو أرش الجناية، من أن يكون بقدر قيمتها، أو أقل أو أكثر، فإن كان بقدرها فما دون.
(٥) أو قيمة متلفه إن كان أقل من قيمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>