للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيمتها خمس من الإبل، إن كان حرا مسلما (١) .

(و) يجب في الجنين (عشر قيمتها) أي قيمة أمه (إن كان) الجنين (مملوكا (٢) وتقدر الحرة) الحامل برقيق (أمة) (٣) ويؤخذ عشر قيمتها، يوم جنايته عليها، نقدا (٤) وإن سقط حيا لوقت يعيش لمثله، وهو نصف سنة فأكثر، ففيه إذا مات ما فيه مولودا (٥) .


(١) قيمتها.. إلخ، صفة للبدل، لا للمبدل، منه، لئلا يلزم الفصل بين الصفة والموصوف بالبدل، وأنث الضمير إما رعاية لأقرب مذكور، أو بتأويل النفس أو غلط، والخمس نصف عشر الدية، روي ذلك عن عمر وغيره، ولأنه أقل ما قدره الشرع في الجناية، وظاهره أن ذلك معتبر، سواء قيل: إن الإبل هي الأصل في الدية أو واحد الأصول.
(٢) وهو مذهب مالك والشافعي، كما لو جنى عليها موضحة، ولأنه جنين آدمية وقيمة الأمة بمنزلة دية الحرة، كما تقدم.
(٣) كما لو أعتق الحامل، واستثنى حملها، قومت رقيقة.
(٤) اعتبارا بحال الجنين، ولا يجب مع الغرة، ضمان نقص الأم، وحكم ولد المدبرة ونحوها من غير سيدها، حكم ولد الأمة، لأنه مملوك.
(٥) فإن كان ذكرا حرا مسلما فديته، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه،
أن في الجنين يسقط حيا من الضرب، دية كاملة، لأنه مات بجنايته أشبه
ما لو باشر قتله، وإن لم يكن سقوطه لوقت يعيش لمثله، كدون نصف سنة، فكميت لأن العادة لم تجر بحياته، قال الموفق: في قول عامة أهل العلم، وإن اختلفا فقول جان، لأنه منكر، وتتعدد الغرة أو الدية بتعدد الجنين، فإن اختلفا حياة وموتا ففي كل حكمه ففي الحي ديته بشرطه، وفي الميت غرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>