للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن احتاجا لنفقة فلولي مجنون فقط العفو إلى الدية (١) الشرط (الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه) أي في القصاص (على استيفائه (٢) وليس لبعضهم أن ينفرد به) (٣) لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه، ولا ولاية له عليه (٤) (وإن كان من بقي) من الشركاء فيه (غائبًا أو صغيرًا، أو مجنونًا انتظر القدوم) للغائب (٥) (والبلوغ) للصغير (والعقل) للمجنون (٦) .


(١) قال في الإنصاف: وهو المذهب، وذلك لأنه ليس له حالة معتادة، ينتظر فيها إفاقته، ورجوع عقله، بخلاف الصبي، قال بعض المتأخرين، ذكروا أن اللقيط المجني عليه أن لوليه العفو مع صغره، والفرق أنه ما دام مجهول النسب، ليس له من ينفق عليه، ولامال ينفق عليه منه فيحتاج إلى المال، فالعفو من الإمام فيه حظ، بخلاف الصغير، فإنه قد يكون له مال أو يتجد له، أو له من ينفق عليه، فالعفو إلى مال تصرف بما ليس له فيه حظ، وإن لم يحتاجا فليس له العفو على مال، قولا واحدا.
(٢) وإلا فلا قصاص، حكاه الموفق وغيره، قولا واحدا، لأن الاستيفاء حق مشترك، لا يمكن تبعيضه، فلم يجز لأحد التصرف فيه، بغير إذن شريكه.
(٣) أي بالاستيفاء دون البعض الآخر، قال في الإنصاف: بلا نزاع.
(٤) ولأنه لا تدخله النيابة، ولا يحصل التشفي للمستحق.
(٥) قال الموفق: ولم يجز للحاضر الاستقلال بالاستيفاء، بغير خلاف علمناه.
(٦) وليس للبالغ العاقل الاستيفاء، وهو ظاهر المذهب ومذهب الشافعي، وجزم به الخرقي وغيره، لأنه قصاص غير متحتم، ثبت لجماعة معينين فلم يجز لأحد استيفاؤه استقلالا، كما لو كان لحاضر وغائب، لتجويز العفو منه، وأما إذا كان ولي الدم صغيرا، انتظر بلوغه إجماعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>