للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب حد القذف (١)

وهو الرمي بزنا أو لواط (٢) (إذا قذف المكلف) المختار (٣) ولو أخرس بإشارة بالزنا (محصنا) (٤) ولو مجبوبا، أو ذات محرم، أو رتقاء (٥) .


(١) القذف في الأصل: رمي الشيء بقوة، ثم استعمل في الرمي بالزنا ونحوه، من المكروهات، والقذف محرم بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} الآية وقوله صلى الله عليه وسلم «اجتنبوا السبع الموبقات» وعد منها قذف المحصنات، وأجمع المسلمون على تحريمه، بل عدوه من الكبائر.
(٢) أو شهادة بأحدهما، ولم تكمل البينة، كما تقدم، واللواط عمل قوم لوط، اشتق الناس من اسمه فعلا لمن عمل عمل قومه، واللوطية من عمل عملهم.
(٣) محصنا حد، لا المكره، وإن أذن له في قذفه، فمن قال: هو حق لله حد، ومن قال لآدمي: لم يجب عليه عنده الحد: ويعزر لفعل المحرم.
(٤) أي ولو كان القاذف أخرس، بإشارة مفهومه بالزنا حد، إذا قذف محصنا.
(٥) أي ولو كان قذف مجبوبا، أي مقطوع الذكر بالزنا، أو قذف ذات محرم منه بالزنا، أو قذف رتقاء بالزنا، أو قذف قرناء، وكذا إن قذف مريضا أو
مريضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>