للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(جلد) قاذف (ثمانين جلدة إن كان) القاذف (حرا) (١) لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (٢) (وإن كان) القاذف (عبدا) أو أمة ولو عتق عقب قذف، جلد (أربعين) جلدة كما تقدم في الزنا (٣) (و) القاذف (المعتق بعضه) يجلد (بحسابه) (٤) فمن نصفه حر يجلد ستين جلدة (٥) .


(١) قال الموفق غيره: قد أجمع العلماء على وجوب الحد، على من قذف محصنا، وأن حده ثمانون إن كان حرا.
(٢) أي والذين يقذفون بالزنا، المحصنات، الحرائر العفائف، العاقلات، ثم لم يأت القذفة بأربعة شهداء على ما رموهن به، فاجلدوهم ثمانين جلدة، أي فاجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة، ولا فرق بين الذكر والأنثى، وإنما خصهن لخصوص الواقعة، ولأن قذفهن أغلب وأشنع، ثم قال: {وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} وقال ابن رشد: اتفقوا على انه يجب على القاذف مع الحد سقوط شهادته، ما لم يتب، واتفقوا على أن التوبة لا ترفع الحد.
(٣) إذا جلد فيه، لقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} وقال ابن رشد وغيره: اتفقوا على أن حد القذف ثمانون جلدة للقاذف الحر، والعبد على النصف، للآية وغيرها، ولأن الله لم يجعله كالحر من كل وجه، لا قدرا ولا شرعا.
(٤) أي بحساب ما عتق منه، كالحر، وما بقي كالعبد.
(٥) ومن ربعه حر يجلد خمسين، وهكذا، لأنه حد يتبعض، فكان على القن فيه من العذاب، نصف ما على الحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>