(٢) أي يجب على واهب ذكر أو أنثى التعديل في عطيته أولاده ذكرًا وأنثى بقدر إرثهم، لا نفقة فتجب الكفاية دون التعديل، لأنها لدفع الحاجة، وقال أحمد: لا ينبغيى أن يفضل أحدا من أولاده، لا في طعام ولا غيره. وقال إبراهيم: كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبل. (٣) قال ابن القيم: عطية الأولاد المشروع أن يكون على قدر ميراثهم، لأن الله منع مما يؤدي إلى القطيعة، والتسوية بين الذكر والأنثى مخالفة لما وضعه الشرع من التفضيل، فيفضي ذلك إلى العداوة، ولأن الشرع أعلم بمصالحنا. (٤) في ميراث الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولى ما اقتدي به قسمة الله تعالى. (٥) لأن العطية في الحياة إحدى حالتي العطية، فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين كالميراث.