للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال: سكناه لك عمرك (١) أَو غلبته؛ أَو: خدمته لك (٢) ، أَو: منحتكه؛ فعارية (٣) لأَنها هبة المنافع (٤) ومن باع أَو وهب فاسدا (٥) ثم تصرف في العين بعقد صحيح (٦) صح الثاني، لأَنه تصرف في ملكه (٧) .


(١) أو: خدمة هذا العبد لك عمرك؛ لم يصح.
(٢) أي أو قال: غلة هذا البستان لك، أو: خدمة هذا العبد لك؛ لم يصح الإعمار.
(٣) أي أو قال: منحتك غلة هذا البستان؛ أو: خدمة هذا العبد؛ فعارية، له الرجوع فيها متى شاء، في حياته وبعد موته.
(٤) وهبة المنافع إنما تستوفي شيئا فشيئا بمضي الزمان، فلا تلزم إلا في قدر ما قبضه منه، قال الموفق: وهو قول أكثر أهل العلم.
(٥) أي باع بيعا فاسدا.
(٦) مع علمه بفساد العقد الأول.
(٧) عالما بأنه ملكه، وإن اعتقد صحة العقد الأول فوجهان، «أحدهما» يصح، لأنه تصرف صادف ملكه، وتم بشروطه فصح، كما لو علم فساد الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>