للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليقتص أو يعفو (١) وإن ادعى إنسان أنه مملوكه (٢) ولم يكن بيده، لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحوه (٣) (وإن أقر رجل (٤) أو امرأة) ولو (ذات زوج مسلم (٥) .


(١) لأنه المستحق للاستيفاء، وهو حال صغره لا يصلح للاستيفاء، فانتظرت أهليته، إلا أن يكون فقيرا فيجب على الإمام العفو على مال ينفق عليه.
(٢) وهو في يده، صدق بيمينه لدلالة اليد على الملك، هذا إن كان اللقيط طفلاً أو مجنونًا، وإن ادعى على بالغ فأنكر خلي سبيله.
(٣) لأن الغالب أنها لا تلد في ملكه إلا ملكه، أو تشهد بينة أن اللقيط بيده، وحلف أنه ملكه، أو تشهد أنه ملكه أو جار في ملكه، أو أنه عبده أو رقيقه، ونحو ذلك، وإن ادعاه الملتقط، لم يقبل إلا ببينة.
(٤) يمكن كون اللقيط منه أنه ولده لحقه؛ قال الموفق: بغير خلاف بين أهل العلم.
(٥) أي أو أقرت امرأة ذات نسب معروف، أنه ولدها – ولو كانت ذات زوج، لأنها تأتي به من زوج. ومن وطء شبهة – لحقها، هذا المذهب، ويلحقها دون زوجها، وعنه: لا يثبت بدعوتها، لإفضائه إلى إلحاق النسب بزوجها، وفيه ضرر عليه، وعنه: إن كان لها نسب معروف فلا تصدق، لما فيه من تعييرهم بولادتها.
قال الموفق: ويحتمل أن لا يثبت النسب بدعوتها بحال، وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن النسب لا يثبت بدعوة المرأة، لأنها يمكنها إقامة البينة على الولادة، فلا يقبل قولها بمجرده.

<<  <  ج: ص:  >  >>