للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، ولم يجرحه بها (١) كمن ضربه في غير مقتل، بسوط أو عصى صغيرة) ونحوها (٢) (أو لكزه ونحوه) بيده (٣) أو ألقاه في ماء قليل (٤) أو صاح بعاقل اغتفله (٥) أو بصغير على سطح فمات (٦) .


(١) أي والضرب الثاني: شبه العمد، ويسمى خطأ العمد، وعمد الخطأ وذلك أن يقصد جناية إما لقصد العدوان عليه، أو قصد التأديب له، فيسرف فيه بما لا يقتل غالبا، ولم يجرحه بها فيقتله، قصد قتله أو لم يقصده، سمي بذلك لأنه قصد الفعل، وأخطأ في القتل، قال ابن رشد: من قصد ضرب رجل بعينه بآلة لا تقتل غالبا، كان حكمه مترددا بين العمد والخطأ فشبهه للعمد من جهة قصد ضربه، وشبهه للخطأ من جهة ضربه بما لا يقصد به القتل.
(٢) كحجر صغير، إلا أن يصغر جدا، كقلم وإصبع، في غير مقتل، أو يمسه بالكبير بلا ضرب، فلا قصاص ولا دية.
(٣) أي أو لكز شخصا بيده، في غير مقتل، أو لكمه في غير مقتل فمات.
(٤) فمات أو سحره بما لا يقتل غالبا فمات، وكذا سائر ما لا يقتل غالبا.
(٥) فمات، وإن لم يغتفله فلا شيء عليه.
(٦) أو ذهب عقله، أو صاح بمعتوه فمات، فشبه عمد، تجب في كل من تلك الأمثلة ونحوها الكفارة، في مال الجاني، للآية والدية على عاقلته للآية أيضا، وخبر الهذليتين المتفق عليه، وهو مذهب جماهير أهل العلم، ولأبي داود وغيره: عقل شبه العمد مغلظ، مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>