(٢) أي لأن من تقدم ذكرهم، توصلوا إلى قتل ذلك الشخص، بما يقتل غالبا فوجب القصاص، عند جمهور العلماء. (٣) وتعمد القتل ظلما، فاختص لمباشرته القتل عمدا ظلما بلا إكراه، واختار الشيخ: أن الدال على المقتول ليقتل ظلما، يلزمه القود إن تعمد وعلم الحال، ولعل المراد إذا تعذر تضمين المباشر، وإلا فهو الأصل، وإن لم يتعمد الدال فعليه الدية، واختار أن الآمر بالقتل بغير حق، لا يرث من المقتول شيئا، لأن له تسببا في القتل. (٤) أي ثم يختص بالقصاص، ولي عالم بأن قتله ظلم، لأنه باشر القتل عمدا عدوانا، وإن وكل فباشر وكيله عالما، فعليه القصاص، وإلا فعلى الوالي. (٥) أي فتختص بينة شهدت بقتله، واعترفت بأنه ظلم، وحاكم علم كذبهما وحكم بقتله، لتسبب الجميع في القتل ظلما، حيث علموا ذلك، ونص ابن عقيل في مناظرته، أن الحاكم لا قصاص عليه.