للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يخلطه بطعام ويطعمه له (١) أو بطعام أكله فيأكله جهلا (٢) ومتى ادعى قاتل بسم، أو بسحر عدم علمه أنه قاتل لم يقبل (٣) .

التاسعة: المشار إليها بقوله: (أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله) من زنا أو ردة لا تقبل معها التوبة (٤) أو قتل عمد (ثم رجعوا) أي الشهود بعد قتله.

(وقالوا: عمدنا قتله) فيقاد بهذا كله (٥) .


(١) فمات، فعليه القود، إن كان مثله يقتل غالبا.
(٢) أي أو يخلط السم بطعام أكله، فيأكله جهلا فمات، فقود، لأن اليهودية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، فأكل منها، وبشر بن البراء فمات، فاعترفت بخلطها بالسم، فقتلها رواه أبو داود وغيره، وإن علم آكل السم، أو شاربه ونحوه، وهو بالغ عاقل، فلا ضمان، وإن خلطه بطعام نفسه، فأكله إنسان بغير إذنه فلا ضمان.
(٣) لأن السم يقتل غالبا، كما لو جرحه، وقال: لم أعلم أنه يموت، وإن كان ما سقاه له، أو أطعمه ونحوه، لا يقتل غالبا، فشبه عمد.
(٤) كأن شهد اثنان فأكثر على ردة شخص، حيث امتنعت التوبة، هذا المذهب ونظره في الاختيارات بأن المرتد إنما يقتل، إذا لم يتب، فيمكن المشهود عليه التوبة، كما يمكنه التخلص إذا ألقي في النار، ولعل المراد، بأن ارتد بسب الله ورسوله، ونحو ذلك، بخلاف ما تقبل فيه التوبة، إذ يمكنه دفعها بالتوبة، وكأن يشهد عليه أربعة فأكثر بزنا محصن، ونحو ذلك مما يوجب القتل، فيقتل بشهادتين.
(٥) أي برجوع شهود ما يوجب قتله، من زنا أو ردة، أو قتل عمد أو
يقول الحاكم: علمت كذبهما، وعمدت قتله، أو يقول ذلك الولي، فكل ذلك عمد محض، موجب للقصاص، إذا كملت شروطه، وهو مذهب الشافعي، لقول علي لرجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعه، ثم رجعا، فقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما وغرمهما دية يده، وعمدنا بفتح الميم كقصدنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>