للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو قطاع طريق، لأنه إعانة على معصية (١) ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر (٢) ولا قدح لمن يشرب به خمرا (٣) ولا جوز، وبيض لقمار (٤) ويحرم أكله ونحو ذلك (٥) (ولا) بيع (عبد مسلم لكافر، إذا لم يعتق عليه) (٦) لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه (٧) لما فيه من الصغار (٨) .


(١) أي وكذا لا يصح بيع سلاح ونحوه لقطاع طريق، لأن بيعه لهم إعانة على معصية الله، وقد قال تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ} والمراد إذا علم ذلك ممن يشتريه، ولو بقرائن.
(٢) قال أحمد: إذا كان عندك يريده للنبيذ فلا تبعه اهـ لأن ذلك إثم وعدوان.
(٣) لأنه إعانة على المعصية، وإثم وعدوان.
(٤) أي ولا يصح بيع جوز، ولا بيع بيض، وبندق، ونحوه لقمار، وهو من الميسر، المنهي عنه في الكتاب والسنة، وكذا بيع غلام لمن عرف بالوطء في الدبر، أو بيع أمة للغناء، للنهي عن بيع المغنيات، ولأن ذلك إثم وعدوان.
(٥) كشرائه ممن اكتسبوه لأنه لم ينتقل إلى ملك المكتسب.
(٦) ولو كان الكافر وكيلاً لمسلم، لأنه لا يصح أن يشتريه لنفسه، فلم يصح أن يتوكل فيه، و «عبد» بالإضافة، ليعم المسلم والكافر إن كان عبدًا لمسلم، فإن بيع العبد الكافر للكافر لا يجوز على المشهور، لرجاء إسلامه، وصنيع الشارح يقضي بقراءته بالتنوين.
(٧) لما يأتي من الآية والخبر.
(٨) وإذلال المسلم تحت الرق للكافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>