للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقدمه في المحرر، وشرح ابن رزين (١) (وإن صد عن عرفة) دون البيت (تحلل بعمرة) (٢) ولا شيء عليه (٣) لأن قلب الحج عمرة، جائز بلا حصر، فمعه أولى (٤) وإن أحصر عن طواف الإفاضة فقط، لم يتحلل حتى يطوف (٥) .


(١) والمغني والشرح وغيرهم، لأن الله ذكر الهدي وحده، ولم يشترط سواه، وقال أكثر الأصحاب، يجب عليه الحلق أو التقصير وفاقا، واختاره القاضي وغيره، وقال في تصحيح الفروع: على الصحيح، لأن الصحيح من المذهب أنه نسك فكذا يكون هنا، وابن رزين هو عبد الرحمن بن رزين بن عبد الله الغساني الحوراني ثم الدمشقي، له شرح على الخرقي قتل سنة ٦٥٦ هـ شهيدا بسيف التتار.
(٢) مجانًا، لتمكنه من وصوله إلى البيت، فيفسخ نية الحج، ويجعله عمرة، وإن كان قد طاف للقدوم وسعى، ثم حصر أو مرض، أو فاته الحج، تحلل بطواف وسعي آخرين لأن الأولين لم يقصدهما للعمرة، وليس عليه أن يجدد إحرامًا.
(٣) أي لا دم عليه، لأنه في معنى الفسخ.
(٤) جزم به في الشرح وغيره، ولأنه يمكنه أن يأتي بعمل العمرة، فعلي هذا يتحلل بطواف وسعي وحلق.
(٥) بأن رمى وحلق بعد وقوفه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، والقديم من قولي الشافعي، ويبقى محرمًا أبدًا، حتى يطوف طواف الزيارة، وقال الإمام العادل أبو المظفر، الصحيح عندي ما ذهب إليه الشافعي في قوله الجديد، وأحمد فإن قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} محمول على العموم في حق كل من أحصر سواء كان قبل الوقوف أو بعده، وبمكة أو غيرها وسواء كان طاف بالبيت أو لم يطف، وأن له أن يتحلل، كما قال الله تعالى، أطلق ذلك في قوله ولم يخصصه.
في الكل، وأما من حبس بحق يمكنه الخروج منه، فلا يجوز له التحلل في الحبسن فإن كان عاجزا فبغير حق، ولا قضاء على المحصر المتطوع، بحصر عام أو خاص، وإن اقترن به فوات الحج، إذ لم يرد الأمر به، وقد أحصروا عام الحديبية ولم يعتمر منهم معه في عمرة القضية إلا البعض، فعلم أها لم تكن قضاء، ولم ينقل أنه أمر الباقين بالقضاء، ولأنه تطوع جاز التحلل منه، مع صلاح الزمان له، فلم يجب قضاؤه، وفارق الفوات، لأنه مفرط، بخلاف المحصر، وقال ابن القيم: لا يلزم المحصر هدي، ولا قضاء لعدم أمر الشارع به اهـ ومعنى القضية: الصلاح الذي وقع في الحديبية، ولا يرد عليه أن المحصر يلزمه القضاء، إذا أخر التحلل ومضي في النسك ففاته، أو سلك طريقا آخر ففاته، وذلك لأن القضاء في هذه الصور الفوات لا للحصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>