للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط (الثاني: أن يحلف مختارا (١) فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه) (٢) لقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» (٣) الشرط الثالث: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه (٤) كما لو حلف أن لا يكلم زيدا، فكلمه مختارا (٥) أو يترك ما حلف على فعله كما لو حلف ليكلمن زيدا اليوم، فلم يكلمه (مختارا ذاكرا) ليمينه (٦) (فإذا حنث مكرها، أو ناسيا فلا كفارة) (٧) لأنه لا إثم عليه (٨) .


(١) لليمين.
(٢) كمن حلف لا يدخل دارا، فحمل مكرها فادخلها، أو خالف ما حلف عليه جاهلا، أو ناسيا المحلوف عليه، فلا كفارة لأنه غير آثم.
(٣) فدل الحديث على أن المكره على ما حلف عليه، وكذا الناسي، والجاهل معفو عنه.
(٤) فيحنث بذلك الفعل، وإن لم يفعل لم يحنث، ومن لم يحنث لم يهتك حرمة القسم.
(٥) ذاكرا ليمينه حنث وأثم، وتجب عليه الكفارة.
(٦) حنث، وأثم.
(٧) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» .
(٨) وكذا جاهل حلف لا يدخل دار زيد، فدخلها جاهلا أنها داره.

<<  <  ج: ص:  >  >>