(٢) فلغو، غير منعقدة وقال الشيخ: وكذا عقدها على زمن مستقبل، ظانا صدقه فلم يكن، كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل، أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف، ونحو ذلك. (٣) أي اليمين الغموس، لما تقدم، ولغو اليمين، وما يظن صدقه فيها حكاه ابن عبد البر إجماعا. (٤) أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الإيمان، التي لا يقصدها الحالف، بل تجري على لسانه عادة، واللغو: المطرح من الكلام، لا يعتد به، وإنما يقع من غير قصد ولا عقد. (٥) أي ما ذكر من لغو اليمين، كلا والله، وبلى والله، أو ما يظن صدق نفسه، أو أن غيره يطيعه فيما حلف عليه، ونحو ذلك ولأنه يكثر فلو وجبت به كفارة لشق وحصل الضرر، وهو منتف شرعا. (٦) كزائل العقل بشرب دواء، أو محرم لأنه قول لا يتعلق به حق، فلم يصح منهما، لحديث رفع القلم عن ثلاثة، نائم حتى يستيقظ، ومجنون حتى يفيق، وصغير حتى يبلغ.