للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإذا اختلفا) هما أو ورثتهما (١) أو أحدهما وورثة الآخر (في قدر الثمن) (٢) بأن قال بائع: بعتكه بمائة؛ وقال مشتر: بثمانين ولا بينة لهما (٣) أو تعارضت بينتاهما (تحالفا) (٤) ولو كانت السلعة تالفة (٥) .


(١) أي في قدر الثمن، تحالفا، ولكل منهما الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر، لحديث «إذا اختلف المتبايعان، وليس بينهما بينة، فالقول قول البائع، أو يترادان البيع» وهو حديث مشهور، دل على إثبات الخيار لاختلاف المتبايعين، وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة، فإنهما يتحالفان ويترادان.
(٢) أي إذا اختلف أحد المتبايعين وورثة الآخر في قدر الثمن، وليس بينهما بينة، تحالفا، وترادا البيع، أو اختلف ورثتهما فكذلك، والورثة يقومون مقام مورثهم، إذا تم العقد في حياة المورث.
(٣) أي للمتبايعين أولا بينة لأحد المتبايعين وورثة الآخر، أو لا بينة لورثة كل منهما بالمائة، ولا بالثمانين.
(٤) لتعارض البينتين وتساقطهما، فيصيران كمن لا بينة لهما، لأن كلا منهما مدع ومنكر، البائع مدع أنه مائة، ومنكر أنه ثمانون، والمشتري منكر ومدع.
(٥) «لو» هنا إشارة لخلاف في المذهب وغيره، لعموم الخبر، قال أحمد: لم يقل في الحديث «والمبيع قائم» إلا يزيد بن هارون، وقد أخطأ، فلا فرق بين أن تكون موجودة، أوتالفة، فيرجع إلى قيمة مثلها، فنزلت منزلة الموجودة في قيمة مثلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>