(٢) أي ويكره عيب الطعام، واحتقاره، بل إن اشتهاه أكله، وإلا تركه للخبر. (٣) أي وكره قرانه في تمر ونحوه، مما جرت العادة بتناوله أفرادا، لما فيه من الشره، وحرمه في الغنية، وقوله: مطلقًا. أي سواء كان وحده أو مع غيره صححه في تصحيح الفروع، وقيل: يكره مع شريك لم يأذن، قاله في الرعاية، لا وحده، ولا مع أهله، ولا مع من أطعمهم ذلك، قال الشيخ: ومثله قران ما العادة جارية بتناوله أفرادا، واختلف كلامه في أكل الإنسان حتى يتخم: هل يكره أو يحرم: وجزم في موضع آخر بتحريم الإسراف، وفسره بمجاوزة الحد. (٤) لقوله تعالى {لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} وكذا من غير أن يدعى، وهو الطفيلي، وفي الشرح: لا يجوز. وإن فجأهم بلا تعمد أكل، نص عليه، وقيل: إلا ممن عادته السماحة. (٥) أي وكره أكله كثيرًا، بحيث يؤذيه، فيبلغ به حد التخمة ونحوها، فإن لم يؤذه جاز، وكره الشيخ أكله حتى يتخم، وصوبه في الإنصاف، ويحرم الإسراف، وهو مجاوزة الحد، لعموم الآيات. (٦) أي وكره أكله قليلا، بحيث يضره، سواء أكل مع غيره أو وحده، لحديث «لا ضرر ولا ضرار» وليس من السنة ترك أكل الطيبات، والسنة أثلاثًا، لقوله صلى الله عليه وسلم «بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه» ومن السرف أن يأكل كل ما اشتهى ومن أذهب طيباته في حياته الدنيا، واستمتع بها، نقصت درجاته في الآخرة، للأخبار. وكره نفض يده في القصعة، وأن يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فمه، وأن يغمس اللقمة الدسمة في الخل، أو الخل في الدسم، فقد يكرهه غيره، وينبغي أن يحول وجهه عند السعال والعطاس عن الطعام، أو يبعد عنه، أو يجعل على فيه شيئًا، لئلا يخرج منه ما يقع في الطعام، ويكره أن يغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة. ويستحب للآكل أن يجلس على رجله اليسرى، وينصب اليمنى، أو يتربع، وينبغي لمن أكل مع جماعة أن لا يرفع يده قبلهم حتى يكتفوا، وأن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار، ويحسن أن يأخذ بركابه، وينبغي للضيف – بل لكل أحد – أن يتواضع في مجلسه، وإذا حضر أن لا يتصدر، وإن عين له صاحب البيت مكانا لم يتعده.