(٢) لخبر رواه ابن ماجه، ولا بأس بتركه، لفعله صلى الله عليه وسلم، وعنه: يكره. اختاره القاضي، وفاقًا لمالك، والشافعي. (٣) أي متقدمًا رب الطعام بغسل يديه قبل الضيف، وبعد الطعام، متأخرًا رب الطعام بغسل يديه، حتى يغسل الضيف يديه، ثم يغسل رب الطعام يديه. (٤) من طعام أو شراب، لأنه يقذره، ولا يمسح يده بالخبز، ولا يستبذله، ولا يخلط طعاما بطعام، لأنه يستقذره غيره. (٥) أي وكره أكله الطعام حارا، وفي الإنصاف: عند عدم الحاجة، لأنه لا بركة فيه، وكره نفخه ليبرد، وكذا الشراب، وقال الآمدي: لا يكره، والطعام حار. وصوبه في الإنصاف، إن كان ثم حاجة للأكل. (٦) لما روى ابن ماجه «إذا جاء أحدكم طعاما، فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها» وقوله «كلوا من جوانبها، ودعوا ذروتها، يبارك فيها» . (٧) أي يكره فعل ما يستقذره من غيره كتمخط، وذكر قذر رديء، أو كلام يضحكهم أو يحزنهم.